Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84626 بتاريخ 07/10/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- يتمتع القاضي الجزائي بحرية قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وتقدير قوتها لاستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
- يكون التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم الجزائي متى كان شاملا لجميع عناصر القضية وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا تمتد رقابتها إلى الجدل الموضوعي المتعلق بموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها.
- يرجع تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج إلى اجتهاد المحكمة ولا يكون مفروضا عليها ولا يعيب الحكم عدم تطبيقه إذا ارتأت المحكمة عدم انطباقه.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.