Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96419 بتاريخ 09/10/2020 : الخطأ المادي في هوية ممثل الادعاء العمومي لا يبطل الإجراءات متى ثبتت الهوية بمحضر الجلسة
Principe juridique
- الاختلاف الوارد بلائحة الحكم في هوية ممثل قلم الادعاء العمومي يعدّ خطأ ماديا لا تأثير له على صحة الإجراءات متى كانت العبرة بما دون بمحضر الجلسة، ويمكن تصحيح ما بلائحة الحكم من أخطاء مادية ولو تلقائيا من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم.
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
- إثارة مطعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لا يصلح سببا للتعقيب طالما انتهت المحكمة إلى نتيجة مؤسسة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 و 291 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.