Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99974 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم بحصوله
Principe juridique
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب سقوط الطعن باعتبار أن الإعلام إجراء جوهري أوجبه القانون ورتب على مخالفته جزاء صريحا.
- كل إخلال بإجراء أساسي يمس بمبدأي المواجهة واحترام حقوق الدفاع يعد مانعا من قبول الطعن شكلا متى كان المشرع قد اعتبر تلك الإجراءات من الضمانات الآمرة للمحاكمة العادلة.
- لا يستقيم نظر محكمة التعقيب في طعن لم تُحترم بشأنه مقتضيات الإعلام القانونية لارتباطها بالنظام الإجرائي وبضمانات المحاكمة العادلة المقررة وطنيا ودوليا.
Textes appliqués
- الفصل 261م إج-الفصل 262م إج-الدستور التونسي-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966-مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.