Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54003 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّه من البيانات الجوهرية الموجبة بمقتضى الفصل 168

J P 54003/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تستوجب صحة الحكم الجزائي اشتماله على البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون ومنها موضوع التهمة والنصوص القانونية المنطبقة عليها والمستندات الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ الحكم منعدم التسبيب والتعليل.
  2. يترتب عن خرق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بصحة الأحكام واستيفائها للتنصيصات القانونية الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.