Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54003 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّه من البيانات الجوهرية الموجبة بمقتضى الفصل 168
Principe juridique
- تستوجب صحة الحكم الجزائي اشتماله على البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون ومنها موضوع التهمة والنصوص القانونية المنطبقة عليها والمستندات الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ الحكم منعدم التسبيب والتعليل.
- يترتب عن خرق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بصحة الأحكام واستيفائها للتنصيصات القانونية الوجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.