Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94799 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا

J P 94799/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ احترام المصرف لإجراءات الامتناع عن الدفع والإعلام الفوري المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا وجوبيا يرتبط بالنظام العام ويترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
  2. يكفي لتعليل الحكم القاضي ببطلان الإجراءات أن يثبت القاضي وجود إخلال بمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية اعتمادا على وثائق الملف دون لزوم إضافة تعليل يتجاوز بيان مخالفة الإجراء الوجوبي.
  3. يمارس قاضي الموضوع رقابته على سلامة الإجراءات المتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد ويثير من تلقاء نفسه ما تعلق منها بالنظام العام متى تبين له عدم احترام الإجراءات التي ألزم بها المشرع البنك المسحوب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.