Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92887 بتاريخ 12/10/2020 : انعدام الصفة في المقام ضده موجب لرفض الطعن شكلا

J P 92887/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى أو الطعن توافر الصفة لدى القائم به وتوافرها لدى المقام ضده باعتبارها من شروط القيام.
  2. تعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية عدم توفرها.
  3. يوجب القانون رفض الدعوى أو الطعن شكلا إذا ثبت انعدام الصفة طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من الفصل 19 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.