Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92887 بتاريخ 12/10/2020 : انعدام الصفة في المقام ضده موجب لرفض الطعن شكلا
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى أو الطعن توافر الصفة لدى القائم به وتوافرها لدى المقام ضده باعتبارها من شروط القيام.
- تعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية عدم توفرها.
- يوجب القانون رفض الدعوى أو الطعن شكلا إذا ثبت انعدام الصفة طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من الفصل 19 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.