Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63012 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط طعن النيابة بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب الطعن

J P 63012/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده يعد إجراء جوهريا يتوقف عليه قبول الطعن شكلا لما يتيحه من تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. الإخلال بواجب الإعلام في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء منصوصا عليه لحماية حق الدفاع.
  3. قواعد الإجراءات الجزائية قواعد إجرائية متعلقة بالنظام العام يلتزم القاضي بإثارتها من تلقاء نفسه في كل طور ولو لم يتمسك بها الأطراف متى كان من شأن الإخلال بها المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م.إ. ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.