Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98820 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقرر عند إمكان استكمال الملف بانتظار تنفيذ الحكم التحضيري
Principe juridique
- لا يجوز الحكم ببطلان إجراءات التتبع لمجرد خلوّ ملف الدعوى من وثيقة أساسية إذا كانت المحكمة قد أذنت باستكمالها بحكم تحضيري وكانت إمكانية الاستكمال قائمة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقديم طلب تأخير لاستكمال وثيقة جوهرية بالملف أن تجيب عنه بتعليل مستساغ ومقنع، وإلا عُدّ تجاوز الطلب دون تعليل مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- يجوز للمحكمة عند الاقتضاء الإذن بإعادة تكوين ما تلف أو ضاع من أوراق الملف وفقا لأحكام الفصل 198 م ا ج بما يمنع ترتيب البطلان متى أمكن تدارك النقص.
Textes appliqués
- الفصلين 258و264 من المجلة الجزائية-الفصل 198 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.