Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98820 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقرر عند إمكان استكمال الملف بانتظار تنفيذ الحكم التحضيري

J P 98820/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز الحكم ببطلان إجراءات التتبع لمجرد خلوّ ملف الدعوى من وثيقة أساسية إذا كانت المحكمة قد أذنت باستكمالها بحكم تحضيري وكانت إمكانية الاستكمال قائمة.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تقديم طلب تأخير لاستكمال وثيقة جوهرية بالملف أن تجيب عنه بتعليل مستساغ ومقنع، وإلا عُدّ تجاوز الطلب دون تعليل مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  3. يجوز للمحكمة عند الاقتضاء الإذن بإعادة تكوين ما تلف أو ضاع من أوراق الملف وفقا لأحكام الفصل 198 م ا ج بما يمنع ترتيب البطلان متى أمكن تدارك النقص.

Textes appliqués

  • الفصلين 258و264 من المجلة الجزائية-الفصل 198 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.