Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76358 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تعليلا لحكمها

J P 76358/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها عرضا وتعليلا يبين المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها ولو انتهت إلى البراءة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
  2. لا يستقيم قضاء البراءة إذا لم توازن المحكمة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ولم تناقش عناصر الإدانة المعروضة عليها مع بيان سبب طرحها، لأن إغفالها يؤدي إلى قصور في التسبيب.
  3. متى بُني استبعاد توافر أركان جريمة على نتيجة غير مؤسسة قانونا في جريمة أخرى مرتبطة بها، فإن الاستنتاج يكون مخالفا لمقتضيات النص الجزائي المنطبق ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.