Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض الكتابي المستوجب قانونا وقت مباشرة الإجراء
Principe juridique
- يُشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية، متى علّقها النص على التفويض، أن يثبت بالملف تفويض صريح وواضح ومحرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى العمومية ولا يُفترض وجوده ضمنيا.
- القانون الإجرائي الواجب التطبيق هو القانون الساري المفعول وقت مباشرة الإجراء، ولا يمتد أثر النص الإجرائي اللاحق إلى الإجراءات التي تمت قبل نفاذه ولو كان من شأنه إضفاء الصحة عليها.
- لا يُصحّح التنقيح الإجرائي اللاحق إجراء سابقا ثبت بطلانه في ظل النص القديم، ويبقى هذا الإجراء باطلا رغم مبدأ الأثر الفوري للنصوص الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصول 39 و 390 و 371 و391 و378 و405 و387 و 341 و 342 و 375 و 386 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الامر عدد 1845-قانون المالية لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 الفصل 72 منه-الامر عدد 556 المؤرخ في 1991/04/23-الامر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 1994/09/06-الفصل 311 فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.