Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13798 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من النيابة العمومية عند عدم إعلام المعقب ضده به

J P 13798/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري رتّب المشرّع على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لما يترتب عنه من مساس بحق الدفاع.
  2. القواعد الإجرائية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في جميع أطوار القضية ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام يخضع لواجب الإعلام المقرر قانونا، ويترتب عن عدم تحقق هذا الإعلام عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.