Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84653 بتاريخ 12/10/2020 : إسقاط الحق بعد صدور الحكم النهائي لا يؤثر في سلامة الإدانة
Principe juridique
- إسقاط المتضرر لحقه في التتبع إذا كان لاحقا لصدور الحكم النهائي المطعون فيه لا ينال من الأساس القانوني الذي بني عليه ذلك الحكم ولا يصلح سببا لنقضه.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة الموجبة للإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وتطبيق القانون سليما.
- تقدير العقاب من صميم اختصاص قاضي الموضوع ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب ما دام الحكم قد أقيم على أسس واقعية وقانونية سليمة وخلا من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 222 و319 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.