Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84653 بتاريخ 12/10/2020 : إسقاط الحق بعد صدور الحكم النهائي لا يؤثر في سلامة الإدانة

J P 84653/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. إسقاط المتضرر لحقه في التتبع إذا كان لاحقا لصدور الحكم النهائي المطعون فيه لا ينال من الأساس القانوني الذي بني عليه ذلك الحكم ولا يصلح سببا لنقضه.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة الموجبة للإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وتطبيق القانون سليما.
  3. تقدير العقاب من صميم اختصاص قاضي الموضوع ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب ما دام الحكم قد أقيم على أسس واقعية وقانونية سليمة وخلا من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.