Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76769 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند البت في الدعوى دون ملف مؤيداتها
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب، عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة.
- يعدّ خلو ملف القضية من المؤيدات والوثائق الجوهرية التي يتوقف عليها تكوين قناعة المحكمة إخلالا بالإجراءات الأساسية المضمّنة لشروط المحاكمة العادلة متى بُتّ في الدعوى دون استكمال الملف.
- لا يستقيم قضاؤ المحكمة إذا اقتصر تعليلها على ما ورد بقرار ختم البحث المنسوخ حرفيا دون تقيد بالوقائع محل النظر ودون فحص مؤيدات الملف، لأن ذلك يفضي إلى قصور يوجب النقض حماية لثوابت الأحكام القضائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.