Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62471 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة

J P 62471/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لملف الدعوى وتعليل كاف وسليم قانونا.
  2. يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الموضوع عناصرها الاستقرائية وقيمة القرائن والحجج التي ناقشتها والأسس الواقعية والقانونية التي استندت إليها، بما يجعل الطعن بدعوى ضعف التعليل مجرد جدل موضوعي غير قائم على سند صحيح.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه إذا استجمع مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.