Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84087 بتاريخ 12/10/2020 : انتفاء الطرق الاحتيالية ينفي جريمة التحيل

J P 84087/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل طرقا احتيالية أو اتخذ اسما كاذبا أو انتحل صفة غير صحيحة من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي فحمله ذلك على تسليم المال نتيجة الانخداع.
  2. لا تعد العلاقة التي تنشأ ابتداء كعلاقة مديونية أو إقراض مدني أساسا كافيا لقيام الطرق الاحتيالية متى كان تسليم المال راجعا لاعتبارات الدين أو لضمان استخلاصه لا لانخداع بمظاهر خارجية تؤيد الغش.
  3. يكون الحكم معرضا للنقض إذا استخلص ثبوت جريمة التحيل من وقائع على نحو يتعارض مع مضمون التصريحات المعتمدة بالملف بما يشكل تحريفا للوقائع ويؤدي إلى خطإ في التكييف القانوني وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.