Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49048 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم

J P 49048/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور محامي الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بعد استدعائه طبق الإجراءات القانونية وعدم إيداع مستندات الطعن المترتبة عن ذلك سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال موجباته الشكلية.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتُعمل أثرها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.