Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49048 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور محامي الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بعد استدعائه طبق الإجراءات القانونية وعدم إيداع مستندات الطعن المترتبة عن ذلك سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال موجباته الشكلية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتُعمل أثرها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.