Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 493 بتاريخ 08/01/2020 : يتعين على محكمة الإحالة التعهد بسبب النقض موضوعا دون سواه
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب شكلا متى قدم ممن له الصفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها ضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة وفقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تثبت الصفة في التعقيب إذا تم إصلاح القرار المطعون فيه بحذف هوية المعنيين به على وجه يجعل القرار غير متصل بهم، إذ يترتب عن ذلك رفض طعنهم شكلا لانتفاء الصفة.
- يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحدود سبب النقض وإعادة النظر في العنصر الذي وقع نقضه دون سواه، ويعد إغفال الرد على سبب النقض قصورا موجبا للنقض.
- لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة لمجرد وجود قصور في الاستقراءات أو في البحث عن الحقيقة، ما لم يتعلق سبب النقض بمخالفة قاعدة قانونية مخصوصة كخرق القانون أو سوء تطبيقه أو الإخلال بقاعدة من النظام العام.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصلين 96 و 193 من المجلة الجزائية-الفصول 1/39 و 1/394 و 22 و 4/397 و 386 و 375 و 405 من المجلة الديوانية-22 و 24 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 بتاريخ 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والأجنبية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 من م إ ج-القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005-الفصل 69 فقرة 6 و 7 من م ا ج-الفصل 154 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 116 فقرة 3 و 4 من م ا ج-الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.