Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85572 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل شكلا إلا إذا صدر حكم نهائي في الأصل بشأن حقوقه المدنية

J P 85572/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن تلك الحقوق بما يحقق ركنا شكليا جوهريا لمطلب الطعن.
  2. إذا انتهت المحكمة إلى التخلي عن النظر في الدعوى المدنية فإن ذلك لا يعد حكما في الأصل في الحقوق المدنية بما ينفي وجود قرار نهائي قابل للتعقيب من القائم بالحق الشخصي.
  3. عدم توفر الشروط القانونية الشكلية في مطلب الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك به دون خوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.