Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78569 بتاريخ 12/10/2020 : إدانة افتكاك الحوز بالقوة لا تقوم إلا بتعليل يثبت الحوز السابق واستعمال القوة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن هذا الاستخلاص يظل مشروطا بتعليل سائغ قانونا غير محرّف للوقائع المعتمدة.
- يقوم الركن المادي لجريمة افتكاك الحوز بالقوة على ثبوت حوز المتضرر للعقار وثبوت افتكاك ذلك الحوز باستعمال قوة قاهرة لإرادته، ويتعين قبل الإدانة إقامة الدليل الجازم على هذين العنصرين.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا اقتصر على التصريح بالإدانة دون بيان سند الاقتناع بحصول الحوز ودون تحديد ما يثبت استعمال القوة في انتزاعه بما له أصل ثابت من ملف القضية، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.