Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65594 بتاريخ 12/10/2020 : عدم قبول مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان الحكم صادرا في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا باعتبار ذلك ركنا شكليا جوهريا لقيام الطعن.
- انتفاء شرط صدور الحكم في الأصل نهائيا يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق إلى الأصل لكونه إخلالا بشرط قانوني لازم لمباشرة طريق الطعن.
- عدم توفر الشروط التي أوجبها القانون في مطلب الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو لم يدفع بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.