Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86889 بتاريخ 12/10/2020 : انعدام حكم بات في الحقوق المدنية يسقط صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب

J P 86889/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية بشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في شأن تلك الحقوق.
  2. إذا لم تفصل محكمة الموضوع في حقوق القائم بالحق الشخصي المدنية فإن مطلب التعقيب يعد فاقدا لركن شكلي جوهري يتمثل في وجود حكم صادر في الأصل نهائيا.
  3. يعد تخلف الشروط القانونية لمطلب الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الطعن شكلا دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.