Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98229 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 98229/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر بعد الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتخلف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. وجوب احترام الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب يعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويترتب عن الإخلال بها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. حجز معلوم الخطية واجب عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا في الحالات التي يقرر فيها القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.