Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99112 بتاريخ 13/10/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام يكون متعينا متى تأسس الحفظ على تعليل قاصر أغفل استقراء وسائل الإثبات المضمنة بالملف

J P 99112/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محاكم الأصل ما دام قضاؤها مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على تطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. يكون قرار الحفظ مشوبا بخرق القانون متى انبنى على تعليل متسرع وضعيف ولم يتناول موضوعيا عناصر الإثبات الجوهرية بالملف ولم يبين الموقف منها رغم دقتها ووضوحها.
  3. الاستقراء الصحيح يقتضي تنزيل الوقائع في فرضية النص الجزائي مناط التجريم مع استنتاج مدى توفر الأركان القانونية للجريمة بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة دون قصور أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.