Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99112 بتاريخ 13/10/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام يكون متعينا متى تأسس الحفظ على تعليل قاصر أغفل استقراء وسائل الإثبات المضمنة بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من مشمولات محاكم الأصل ما دام قضاؤها مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على تطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
- يكون قرار الحفظ مشوبا بخرق القانون متى انبنى على تعليل متسرع وضعيف ولم يتناول موضوعيا عناصر الإثبات الجوهرية بالملف ولم يبين الموقف منها رغم دقتها ووضوحها.
- الاستقراء الصحيح يقتضي تنزيل الوقائع في فرضية النص الجزائي مناط التجريم مع استنتاج مدى توفر الأركان القانونية للجريمة بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة دون قصور أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.