Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84399 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة خيانة الأمانة عند غياب أحد عقود الأمانة الحصرية

J P 84399/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا بتوفر ركن أصلي يتمثل في قيام أحد عقود الأمانة الواردة حصرا بالنص الجزائي، بحيث يخرج عن نطاقها كل تسليم للمال لا يندرج ضمن تلك العقود.
  2. إذا ثبت أن التسليم كان على وجه السلفة أو في إطار معاملة مدنية أو تجارية، فإن الإخلال بالوفاء بالالتزام يعد مماطلة مجردة من الطابع الإجرامي ولا يحقق أركان جريمة خيانة الأمانة.
  3. متى انتفت الجريمة من أساسها تعين نقض حكم الإدانة دون إحالة لانعدام ما يستوجب على المحكمة الجزائية النظر فيه من جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 269 فقرة أخيرة م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.