Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
Principe juridique
- مدة سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة تحتسب ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
- لا يعتمد تاريخ اكتشاف الضرر كمنطلق لاحتساب مدة سقوط الدعوى العمومية إلا إذا نص القانون صراحة على بداية مخصوصة تختلف عن يوم وقوع الجريمة.
- الجريمة الحينية يكتمل ركنها المادي في لحظة تحقق الفعل المجرّم ولا تمتد آثارها الزمنية على نحو يغيّر من منطلق احتساب مدة السقوط بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 199 م ج-الفصل الرابع ثانيا من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الخامس من نفس المجلة-الفصل 5م إج-الفصل 269 فقرة أخيرة م إ ج-الفصل 263 م إج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.