Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61677 بتاريخ 13/10/2020 : الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انصب على حكم غيابي لم يكتسب الصبغة النهائية

J P 61677/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد القرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل نهائية الحكم شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا ينفتح أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، فإذا بقي أجل الاعتراض مفتوحا لعدم قيام ما يفيد الإعلام بالحكم تعيّن اعتبار مطلب التعقيب سابقا لأوانه.
  3. تتعلق شروط قبول الطعن بالتعقيب بإجراءات أساسية من النظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.