Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61677 بتاريخ 13/10/2020 : الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انصب على حكم غيابي لم يكتسب الصبغة النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد القرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل نهائية الحكم شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
- لا ينفتح أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، فإذا بقي أجل الاعتراض مفتوحا لعدم قيام ما يفيد الإعلام بالحكم تعيّن اعتبار مطلب التعقيب سابقا لأوانه.
- تتعلق شروط قبول الطعن بالتعقيب بإجراءات أساسية من النظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.