Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90158 بتاريخ 13/10/2020 : تطبيق التوارد المادي الاعتباري عند وحدة المقصد وعدم قابلية الجرائم للتجزئة

J P 90158/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. تطبيق التوارد المادي الاعتباري يقتضي ثبوت وحدة المقصد وقيام ارتباط عضوي متين بين الأفعال على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة بما يوجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.