Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92795 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ملاءمة العقاب باعتبارها من علائق محاكم الموضوع
Principe juridique
- تقدير العقوبة من حيث شدتها وملاءمتها لظروف المحكوم عليه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على الجدل الموضوعي.
- لا موجب لنقض الحكم الجزائي إذا تأسس على مستندات صحيحة وتم تطبيق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
- التمسك بتطبيق أسباب التخفيف عند إثارة عناصر شخصية كظروف اجتماعية أو نقاوة السوابق العدلية يبقى من مسائل الملاءمة التي تقدرها محكمة الموضوع ولا ينهض بمفرده سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 258و264 و32 من م ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.