Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92795 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ملاءمة العقاب باعتبارها من علائق محاكم الموضوع

J P 92795/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث شدتها وملاءمتها لظروف المحكوم عليه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على الجدل الموضوعي.
  2. لا موجب لنقض الحكم الجزائي إذا تأسس على مستندات صحيحة وتم تطبيق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
  3. التمسك بتطبيق أسباب التخفيف عند إثارة عناصر شخصية كظروف اجتماعية أو نقاوة السوابق العدلية يبقى من مسائل الملاءمة التي تقدرها محكمة الموضوع ولا ينهض بمفرده سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.