Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96917 بتاريخ 13/10/2020 : قيام البراءة عند انتفاء القرائن المؤيدة للتصريحات المتراجَع عنها

J P 96917/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تستقيم البراءة في جريمة المشاركة إذا انحصر الاتهام في أقوال صادرة في البحث الأوّلي ثم وقع التراجع عنها تحقيقا وجلسة ولم تساندها قرائن أو شهادات مستقلّة.
  2. لا يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أن ملف الدعوى خال من العناصر الموضوعية التي تدعم الاتهام وأن ما أثير من أقوال لا ينهض حجة بعد التراجع عنها.
  3. إذا تمسك المتهم بالإنكار في جميع المراحل ولم يوجد ما يفنده من أدلة مادّية أو قرائن جدّية فإن استخلاص المحكمة لعدم ثبوت الإسناد يعدّ قائما على أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.