Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92979 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا بتجاوز أجل إيداع مستنداته بعد استئناف سريان الآجال المعلّقة

J P 92979/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يؤدي تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى نص خاص إلى وقف سريان أجل إيداع مستندات التعقيب خلال مدة التعليق ولا يستأنف احتسابه إلا وفق قواعد الاستئناف الزمنية التي يضبطها النص اللاحق المنظم لاستئناف احتساب الآجال.
  3. لا يُقبل إيداع مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل المحتسب بعد استئناف سريان الآجال، ويُرفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت تجاوز ذلك الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.