Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94297 بتاريخ 13/10/2020 : قصور التعليل يثبت عند إغفال استكمال وسائل الإثبات الجوهرية المؤثرة في استخلاص النتيجة القانونية
Principe juridique
- لا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم التصريح بالحكم علنا أو عدم تحرير لائحة الحكم إذا كان محضر الجلسة تضمن ما يفيد حصول التصريح بعد المفاوضة وكانت لائحة الحكم من البيانات الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور.
- يعد القرار قاصر التعليل إذا لم يتناول بالدرس والتمحيص عناصر الدعوى وقرائنها الجوهرية المؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة بما يجعل النتيجة القانونية غير قائمة على تحليل كاف.
- إذا أبرز الملف معطيات من شأنها رفع الجهالة وتحديد واقعة جوهرية مؤثرة في الإدانة أو البراءة فإن على المحكمة استكمال وسائل الإثبات اللازمة بشأنها وإلا كان حكمها عرضة للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 164 و 168 م ا ج-الفصل 255.2-الفصل 32 يا فقرته الأولى-العقل 273 م 23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.