Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97755 بتاريخ 13/10/2020 : قرينة سلامة محضر الجلسة تجعل الادعاء بعدم التصريح العلني بالحكم غير منتج ما لم يقم الدليل على خلافه

J P 97755/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يثبت التصريح بالحكم علنا متى ورد ذلك بمحضر الجلسة الذي ضمن به نص الحكم، ولا يقبل الدفع بمخالفته إلا إذا قام دليل قانوني يثبت خلاف ما تضمنه المحضر.
  2. لا تكون رقابة محكمة التعقيب متجهة إلى ما يثار من مطاعن يتبين من وثائق الملف أنها تخالف ما أثبته محضر الجلسة بشأن إجراءات النطق بالحكم، إذ يرد الطعن عند عدم قيام ما يدحض ذلك الإثبات.
  3. يعد تقرير ضم العقاب من المسائل التي تدخل في صميم اختصاص محاكم الموضوع وتخضع لمطلق اجتهادها عملا باحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية، فلا تتدخل محكمة التعقيب في تقديرها متى كان الطعن موجها إلى ملاءمة هذا الاختيار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.