Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96420 بتاريخ 13/10/2020 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بثبوت نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يستند إلى أصل ثابت بالملف وأن يُعلَّل تعليلا مستساغا.
- تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يقتضي التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة عبر وثيقة السوابق الرسمية المتمثلة في البطاقة عدد 2 باعتبارها المرجع المعتمد للتصريح بنقاوة السوابق من عدمها.
- إذا تضمنت البطاقة عدد 2 معطيات غير محينة أو غير حاسمة بشأن السوابق، فإن القضاء بتأجيل تنفيذ العقاب دون استجلاء الوضعية العدلية على وجه جازم يكون قاصرا عن التسبيب ومخالفا لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.