Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96817 بتاريخ 13/10/2020 : تعليل قرار البراءة يكون قانونيا متى استند إلى غياب القرائن المؤيدة لوقائع التجريم
Principe juridique
- يكون تعليل حكم البراءة تعليلا قانونيا متى بيّن أنه لا تتوفر بالملف قرائن أو شهادات مؤيدة لعناصر التجريم وأن الأقوال المجردة التي لا يساندها ما يفند الإنكار لا تكفي للإدانة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لعناصر الإثبات متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي في مدى وجاهة ذلك التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.