Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14732 بتاريخ 13/10/2020 : قيام التوارد المادي الاعتباري عند اتحاد الغاية وعدم قابلية الجرائم للتجزئة

J P 14732/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتحقق التوارد المادي الاعتباري متى اتحدت الغاية من الأفعال الإجرامية وتلازمت فيما بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة في نطاق مشروع إجرامي واحد.
  2. وحدة المقصد على معنى التوارد لا تعني وحدة القصد الجنائي وإنما تعني انصراف الأفعال إلى تحقيق نتيجة إجرامية واحدة محددة.
  3. عدم القابلية للتجزئة يقتضي ارتباطا عضويا ومتينا بين الجرائم بحيث ما كانت الجريمة اللاحقة لترتكب لولا وقوع السابقة، فتُعامل الجرائم كوحدة واحدة.

Textes appliqués

  • الفصول 175و176و177 من المجلة الجزائية-الفصل 55 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.