Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14732 بتاريخ 13/10/2020 : قيام التوارد المادي الاعتباري عند اتحاد الغاية وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
Principe juridique
- يتحقق التوارد المادي الاعتباري متى اتحدت الغاية من الأفعال الإجرامية وتلازمت فيما بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة في نطاق مشروع إجرامي واحد.
- وحدة المقصد على معنى التوارد لا تعني وحدة القصد الجنائي وإنما تعني انصراف الأفعال إلى تحقيق نتيجة إجرامية واحدة محددة.
- عدم القابلية للتجزئة يقتضي ارتباطا عضويا ومتينا بين الجرائم بحيث ما كانت الجريمة اللاحقة لترتكب لولا وقوع السابقة، فتُعامل الجرائم كوحدة واحدة.
Textes appliqués
- الفصول 175و176و177 من المجلة الجزائية-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.