Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99362 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 99362/202013 octobre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده يتم بواسطة محام داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يؤدي الإخلال بشرط تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.