Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15382 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الإجراءات الجوهرية

J P 15382/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. الإجراءات الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمس قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
  2. عدم احترام الموجبات الشكلية الجوهرية المتعلقة بإعلام المعقب ضده بالطعن يجعل الطعن مشوبا بالبطلان باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. الطعن غير المستوفي لإجراءاته القانونية يكون عرضة للسقوط بما يوجب التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.