Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15382 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- الإجراءات الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمس قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
- عدم احترام الموجبات الشكلية الجوهرية المتعلقة بإعلام المعقب ضده بالطعن يجعل الطعن مشوبا بالبطلان باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
- الطعن غير المستوفي لإجراءاته القانونية يكون عرضة للسقوط بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.