Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55372 بتاريخ 14/10/2020 : بطلان القرار الجزائي عند عدم استيفاء النسخة الرسمية لشروطها الجوهرية المتعلقة بالإمضاءات والتطابق للأصل
Principe juridique
- تعدّ النسخة المستخرجة من الحكم في المادة الجزائية غير قانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم النسخ ومن عبارة تفيد مطابقتها للأصل، بما ينال من حجيتها كنسخة إدارية معتمدة.
- يستوجب الحكم أو القرار الجزائي النقض إذا لم تتوفر بالنسخة الرسمية إمضاءات جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة أو التنصيص على موجب التعذر عند فقدان إمضاء أحدهم، لأن ذلك إخلال بإجراء أساسي وجوهري متعلق بالنظام العام.
- لا يجوز للمحكمة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج دون التثبت من نقاوة سوابقه العدلية، ويقتضي ذلك الاطلاع على بطاقة السوابق أو ما يقوم مقامها قبل تفعيل هذا الامتياز القضائي.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 32 و 297 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.