Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51383 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة

J P 51383/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يؤدي سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.