الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 51383 الحمد لله, 2020/10/14 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 07/20/ 2016 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1931/03/10 قاطن ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51383 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتحقق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يؤدي سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.