Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99095 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت القذف العلني

J P 99095/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى الجزائية وللأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت أسبابه في جوهرها على مناقشة قيام أركان الجريمة أو إعادة تقييم وسائل الإثبات باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.
  3. يثبت ضعف التعليل الموجب للنقض فقط إذا كان التسبيب قاصرا عن بيان الأساس الذي بني عليه القضاء أو مشوبا بخرق للقانون أو تحريف لمضمون الحجج الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.