Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63088 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 63088/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب جزاء السقوط عن الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك اثرا كتابيا وتخلف عن تقديم المستندات في اجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  2. عدم قيام محامي الطاعن بإيداع مذكرة في اسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل المضروب قانونا بعد تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه يوجب الحكم بسقوط الطعن.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.