Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65117 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف محامي الطاعن عن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء لتسلم النسخة.
- يشترط لترتيب جزاء السقوط أن يقع استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم ينقضي أجل الثلاثين يوما دون تقديم المستندات المطلوبة.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية طبق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.