Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96686 بتاريخ 14/10/2020 : قيام التدليس من عدل إشهاد متى تضمن المحرر بيانات مخالفة للحقيقة بما يمس مصداقية الكتائب
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بسلامة التعليل وعدم مجافاة أوراق القضية، ويترتب على تحريف الوقائع أو سوء استخلاص النتائج القانونية خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
- الكتب التوضيحي أو التكميلي المحرر لدى عدل الإشهاد لا ينعقد أثره إلا بحضور الأطراف وإمضائهم بدفتر المسودات وفقا للنصوص المنظمة للمهنة، ويؤدي تخلف هذا الإجراء إلى مساس بمصداقية الكتائب بما يعد ضررا عاما عند ترتيب آثار قانونية على محرر مخالف لتلك الضوابط.
- يتحقق تغيير الحقيقة في محرر عدل الإشهاد متى تضمن المحرر بيان حضور أحد المتعاقدين أو صدور الإقرار عنه خلافا للحقيقة أو أُدخلت به تغييرات جوهرية على حقوق المتعاقدين، ويكفي قيام هذا الانحراف عن الحقيقة لترتيب الوصف الجزائي متى كان من شأنه الإضرار.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج.-أحكام الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 172 و 173 و 32 ق ج.-الفصلين 166 و 168 من م إ ج.-احكام الفصلين 21 و 22 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 241 من م . ع .-الفصل 263 م اج.-الفصل 19 م م م ت-الفصل 22 من قانون عدل الإشهاد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.