Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98412 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تنزيل النصوص القانونية على الوقائع قد تم تنزيلا صحيحا ومنطقيا.
- تتجه محكمة التعقيب إلى رفض الطعن إذا عجز الطاعن عن بيان مواطن خرق القانون أو التحريف أو الضعف الجوهري في التعليل أو وجود خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 315 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.