Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98412 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 98412/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تنزيل النصوص القانونية على الوقائع قد تم تنزيلا صحيحا ومنطقيا.
  3. تتجه محكمة التعقيب إلى رفض الطعن إذا عجز الطاعن عن بيان مواطن خرق القانون أو التحريف أو الضعف الجوهري في التعليل أو وجود خلل إجرائي يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 315 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.