Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10106-40627 بتاريخ 14/10/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند تحريف مضمون الشهادة المعتمدة لنفي الإدانة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويثار هذا السقوط من المحكمة تلقائيا لكونه متعلقا بإجراء أساسي.
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية على نحو يستقرئ جميع الأدلة والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها مع إبراز أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، ولا يكفي الاقتصار على عرض أدلة الإدانة أو البراءة بمعزل عن الموازنة بينها.
- يترتب نقض الحكم لقصور التعليل إذا بُنيت النتيجة على تحريف لمضمون الشهادة أو سوء فهم لها بما يؤدي إلى استخلاص قانوني غير سليم، لأن سلامة تقدير الوقائع منوطة بوجاهة التعليل وعدم تجافيه مع أوراق القضية.
- لا يقبل في التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة وفيما اطمأن إليه وجدانها دون بيان مطعن قانوني يمس سلامة التعليل أو تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.