Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12522 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 12522/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن بقوة القانون.
  2. يعدّ الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل المحدد خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.