Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12238 بتاريخ 14/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 12238/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه خلال أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية.
  2. يعد السقوط المرتبط بعدم احترام إجراء تسلم النسخة وتقديم مستندات التعقيب جزاء متعلقا بخرق إجراء أساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.