Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 16/10/2020 : عدم نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى استند في نفي الإدانة إلى غياب أدلة مادية أو قرائن قوية

J P 75218/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة مادية أو قرائن قوية، فإذا ظلت عناصر الملف غير كافية لنفي الريبة والشك تعين الحكم بعدم ثبوت الإدانة وانتفع المتهم بالشك.
  3. تصريحات متهم ضد متهم لا يعتمد عليها وحدها للإدانة ما لم تعززها أدلة أخرى أو قرائن قوية، فإذا خلا الملف من ذلك كان طرحها وعدم التعويل عليها تعليلا سائغا يبرر عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.