Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40193 بتاريخ 14/10/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام سبب من الأسباب الحصرية للطعن

J P 40193/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا سائغا قانونا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على الجدل في توفر الإدانة من عدمها دون أن يبنى على أحد أسباب الطعن المبينة حصرا صلب الفصل 258 م إ ج مثل عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  3. لا يعتد بمحكمة الموضوع بتصريحات متهم لتأسيس الإدانة متى لم تكن تفيد بصفة قاطعة إنخراط المتهم في الجريمة وعلمه بها في غياب القرائن الخارجية، ويكون للمحكمة حينئذ أن تعتبرها غير كافية وحدها لترتيب الأثر عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 38-39-40-41-42 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ 2004/2/3-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.