Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11827 بتاريخ 16/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل محامي الطاعن بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة بالنص المنظم لتسليم تلك النسخة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.